الفصل 100
مجلة التجارة البحرية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 4- 72 المؤرخ في 15 فيفري 1972) : تجرى على السفن التونسية أو الأجنبية التي تكون حمولتها القائمة دون عشرة أطنان حجمية حسب الشروط والصيغ الواردة بمجلة المرافعات والتجارية. أما السفن التونسية أو الأجنبية التي تكون حمولتها القائمة عشرة أطنان حجمية فما فوق فلا تجوز عقلتها إلا لأصحاب الديون البحرية على معنى الفصل التالي وتجرى حسب الصيغ والشروط الآتية في الفصول بعده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون