الفصل 409
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ كلّ فعل يدخل تحت طائلة أحكام زجرية منصوص عليها بهذه المجلة يخضع للنص
الأشد من حيث الوصف والعقوبة .
2 ـ لا يجوز الحكم بضمّ العقوبات المالية لبعضها في المخالفات والجنح الديوانية
الأشد من حيث الوصف والعقوبة .
2 ـ لا يجوز الحكم بضمّ العقوبات المالية لبعضها في المخالفات والجنح الديوانية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون