الفصل 188
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يمكن أن ترخص مصالح الديوانة في تحويل البضائع الموضوعة تحت نظام
المستودعات الديوانية من مستودع إلى آخر .
- 2 لا تفضي عمليات تحويل البضائع من مستودع إلى مستودع أو التفويت فيها خلال
مدّة مكوثها تحت نظام المستودعات الديوانية إلى التمديد في آجال بقاء البضائع بالمستودع
المنصوص عليها بالفصلين 177 و182 . من هذه المجلة
المستودعات الديوانية من مستودع إلى آخر .
- 2 لا تفضي عمليات تحويل البضائع من مستودع إلى مستودع أو التفويت فيها خلال
مدّة مكوثها تحت نظام المستودعات الديوانية إلى التمديد في آجال بقاء البضائع بالمستودع
المنصوص عليها بالفصلين 177 و182 . من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون