الفصل 193
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 192 من هذه المجلة يمكن نظام التحويل للتصدير الكلّي من تحويل أو انتاج بضائع معدة أساسا للتصدير في محلات موضوعة تحت رقابة ديوالا ةن مع توقيف العمـل بالمعـاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون