الفصل 15
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لإدارة الديوانة إرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة عند التوريد وذلك إذا ثبت :
أ - أنّ مبلغ المعاليم والأداءات وقع استخلاصه عن خطإ أو بنسبة أعلى مما هو مستوجب قانونا .
ب - أنّ البضائع كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد .
ت - أنّ البضائـع وقع التصـريح بها عن خطإ للاستهلاك عوضا عن نظام ديواني آخر .
ث - أنّ البضائع المصرح بها عند التوريد لم تصل فعلا في حين تم المعاليم والأداءات الموظفة عليها .
ج - أنّ البضائع توجـد في وضعية خاصة لم يتسبّب فيها المورّد ويمكن أن ينجر عنها إرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة .
ويكون إرجاع المعاليم والأداءات بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها بالنقطة (ب ) مشروطا :
- إمّا بإعادة تصدير البضائع خارج التراب الديواني أو لحساب المزود الأجنبي .
- أو بإتلافها تحت مراقبة مصالح الديوانة مـع دفع المعاليـم والأداءات المستوجبة علـى البقايا والنفايات التي قد تنتج عن هذا الإتلاف .
تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية
أ - أنّ مبلغ المعاليم والأداءات وقع استخلاصه عن خطإ أو بنسبة أعلى مما هو مستوجب قانونا .
ب - أنّ البضائع كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد .
ت - أنّ البضائـع وقع التصـريح بها عن خطإ للاستهلاك عوضا عن نظام ديواني آخر .
ث - أنّ البضائع المصرح بها عند التوريد لم تصل فعلا في حين تم المعاليم والأداءات الموظفة عليها .
ج - أنّ البضائع توجـد في وضعية خاصة لم يتسبّب فيها المورّد ويمكن أن ينجر عنها إرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة .
ويكون إرجاع المعاليم والأداءات بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها بالنقطة (ب ) مشروطا :
- إمّا بإعادة تصدير البضائع خارج التراب الديواني أو لحساب المزود الأجنبي .
- أو بإتلافها تحت مراقبة مصالح الديوانة مـع دفع المعاليـم والأداءات المستوجبة علـى البقايا والنفايات التي قد تنتج عن هذا الإتلاف .
تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون