الفصل 187
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- عنـد انقضاء الآجال المحدّدة بالفصلين 177 و182 من هذه المجلّة يجب على المودع
وضع البضائع الموجودة ب الالمستودع ديواني تحـت نظـام ديواني آخر وذلك وفقا للقوانين
والتراتيب الجـاري بها العمل.
- 2 في غياب ذلك فإنه يقع التنبيه على المودع برسالة مضمونة الوصـول مع الإعلام
بالبلـوغ لدعـوته للوفاء بالتزاماته في ظرف شهر من تاريخ بلوغ التنبيه إليه .
وإذا لم يمتثل فإنه يجبر على دفع مبلغ مالي عن كلّ شهر تأخير قدره 1% من قيمة
البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل حتى تاريخ
رفع البضاعة أو وضعها للبيع بالمزاد العلني طبقا للشروط المحدّدة بالفقرة 3 . من هذا الفصل
- 3 إذا لم يأت هذا التنبيه بنتيجة في اجل شهر, فإنه يتم إصدار بطـاقة إلزام في حق
المودع من أجل مقدار غرامة الإجبار المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصـل
ويمكن لمصالح الديوانة آليا بيع البضائع التي لم يتم رفعها من المستودع بالمزاد العلني
وضع البضائع الموجودة ب الالمستودع ديواني تحـت نظـام ديواني آخر وذلك وفقا للقوانين
والتراتيب الجـاري بها العمل.
- 2 في غياب ذلك فإنه يقع التنبيه على المودع برسالة مضمونة الوصـول مع الإعلام
بالبلـوغ لدعـوته للوفاء بالتزاماته في ظرف شهر من تاريخ بلوغ التنبيه إليه .
وإذا لم يمتثل فإنه يجبر على دفع مبلغ مالي عن كلّ شهر تأخير قدره 1% من قيمة
البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل حتى تاريخ
رفع البضاعة أو وضعها للبيع بالمزاد العلني طبقا للشروط المحدّدة بالفقرة 3 . من هذا الفصل
- 3 إذا لم يأت هذا التنبيه بنتيجة في اجل شهر, فإنه يتم إصدار بطـاقة إلزام في حق
المودع من أجل مقدار غرامة الإجبار المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصـل
ويمكن لمصالح الديوانة آليا بيع البضائع التي لم يتم رفعها من المستودع بالمزاد العلني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون