الفصل 95
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتعين على كل شخص يمارس نشاط خزن أو تصنيع أو تحويل أو بيع أو شراء
البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية مسك محاسبية مواد طبقا للمنوال المصادق عليه
من قبل مصالح الديوانة ويتعين إدراج البضائع بهذه المحاسبية منذ إدخالها لمحلات ذلك
الشخص .
ويجب أن تتيح هذه المحاسبية لمصالح الديوانة التعرف على البضائع وتحركاتها .
2- يتعين في حالة إعادة شحن البضائع داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية الاحتفاظ
بالوثائق المتعلقة بذلك ووضعها على ذمة مصالح الديوانة. وتعتبر عملية الخزن لفترة
قصيرة للبضائع عملية إعادة الشحن جزءا من العملية نفسها
البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية مسك محاسبية مواد طبقا للمنوال المصادق عليه
من قبل مصالح الديوانة ويتعين إدراج البضائع بهذه المحاسبية منذ إدخالها لمحلات ذلك
الشخص .
ويجب أن تتيح هذه المحاسبية لمصالح الديوانة التعرف على البضائع وتحركاتها .
2- يتعين في حالة إعادة شحن البضائع داخل فضاءات الأنشطة اللوجستية الاحتفاظ
بالوثائق المتعلقة بذلك ووضعها على ذمة مصالح الديوانة. وتعتبر عملية الخزن لفترة
قصيرة للبضائع عملية إعادة الشحن جزءا من العملية نفسها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون