الفصل 164
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يمكن لمصالح الديوانة أن ترخّص في نقل بضائع تحت نظام النقل البحري الساحلي
بواسطة سفينة تحمل في نفس الوقت بضائع أخرى وذلك شريطة إمكانية التعرّف على
البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي واستيفاء بقية الشروط المطلوبة من
قبل مصالح الديوانة .
– 2 يمكن لمصالح الديوانة أن تفرض، قصد إحكام المراقبة، فصل البضائع التونسية أو
التي تمّت تونستها المنقولة تحت نظام النقل البحري الساحلي عن غيرها من البضائع
الموجودة على متن السفينة .
– 3 تنقل البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي بمقتضى سندات الإعفاء
بكفالة .
ويمكن تعويض سند الإعفاء بكفالة بسند مرور إذا تعلق الأمر ببضائع تونسية أو تمّت
تونستها وغير خاضعة لمعاليم وأداءات عند التصدير وغير محجّرة عند الخروج .
– 4 في حالة انقطاع عملية النقل تحت نظام النقل البحري الساحلي بسبب حادث أو قوّة
قاهرة فإنه يتعين على قائد السفينة أو أي شخص آخر معني بالأمر اتخاذ جميع التدابير
الضرورية قصد تفادي جولان البضائع في ظروف غير مرخّص فيها، وإعلام مصالح
الديوانة أو غيرها من السلطات المختصّة، بطبيعة الحادث وبالظروف الأخرى التي أدّت إلى
انقطاع عملية النقل .
بواسطة سفينة تحمل في نفس الوقت بضائع أخرى وذلك شريطة إمكانية التعرّف على
البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي واستيفاء بقية الشروط المطلوبة من
قبل مصالح الديوانة .
– 2 يمكن لمصالح الديوانة أن تفرض، قصد إحكام المراقبة، فصل البضائع التونسية أو
التي تمّت تونستها المنقولة تحت نظام النقل البحري الساحلي عن غيرها من البضائع
الموجودة على متن السفينة .
– 3 تنقل البضائع الموضوعة تحت نظام النقل البحري الساحلي بمقتضى سندات الإعفاء
بكفالة .
ويمكن تعويض سند الإعفاء بكفالة بسند مرور إذا تعلق الأمر ببضائع تونسية أو تمّت
تونستها وغير خاضعة لمعاليم وأداءات عند التصدير وغير محجّرة عند الخروج .
– 4 في حالة انقطاع عملية النقل تحت نظام النقل البحري الساحلي بسبب حادث أو قوّة
قاهرة فإنه يتعين على قائد السفينة أو أي شخص آخر معني بالأمر اتخاذ جميع التدابير
الضرورية قصد تفادي جولان البضائع في ظروف غير مرخّص فيها، وإعلام مصالح
الديوانة أو غيرها من السلطات المختصّة، بطبيعة الحادث وبالظروف الأخرى التي أدّت إلى
انقطاع عملية النقل .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون