الفصل 83
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتوقف قبـول البضائع بمخازن ومساحات التسريح الديواني على إيداع تصريح
موجز أو وثيقة تقوم مقامه مـن قبل المستغل.
2- ينتج عن هذا القبول وضع البضائع تحت المستغل تجاه إدارة الديوانة.
موجز أو وثيقة تقوم مقامه مـن قبل المستغل.
2- ينتج عن هذا القبول وضع البضائع تحت المستغل تجاه إدارة الديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون