الفصل 23
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- إنّ القيمـة لدى الديوانة للبضائـع المورّدة هي القيمة التعاقدية أي المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعه على البضائع عند بيعها للتصدير في اتجاه البلاد التونسية بعد تعديله وفقـا لأحكـام الفصلين 30 و31 وذلك بشرط :
أ - ألاّ تكـون هناك قيـود تتعلق بإحالـة المشتري للبضائع أو استعماله لها باستثناء :
القيود - التـي تفرضها أو تشترطها القوانين أو الجاري بها العمل في البلاد التونسية،
- التـي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها،
- التي لا تؤثر تأثيرا جوهريا في . قيمة البضائع
ب - ألاّ يخضع البيع أو إلى شروط أو خدمات لا يمكن تحـديد قيمتهـا بالنسبة إلـى البضائع المطلوب تقييمها .
ت - ألاّ يعود للبائع أي جزء من محصول إعادة بيع البضائع أو إحالتها أو استعمالها اللاحق من قبل المشتري بشكـل مباشر أو غير مباشر إلاّ إذا كان بالإمكان إجراء التعديل المناسب وفقا لأحكـام الفصل 30 من هذه المجلة .
ث - ألاّ يكـون البائـع والمشتري مرتبطين ، أو إذا كانا كذلك، أن تكـون القيمـة التعاقدية مقبولة لأغراض ديوانية وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذا الفصل .
- 2 - أ لتحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة الأولـى مـن هذا الفصـل، لا يمثل وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمفهوم المشار إليه بالفصل 22 من هذه المجلّة في حدّ ذاته سببا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة . وفـي هذه الحالة، يتم التثبت من الظروف الخاصة بالبيع، وتقبل القيمـة التعاقدية مـا لم تؤثر تلك الارتباطات . في وإذا توفرت لدى مصالح الديوانة أسباب على ضوء المعلومات التي قدمها المورد أو غيره تؤآّد تأثير تلك الارتباطات فـي الثمن، فإن تلك الأسباب تبلغ للمورد وتمكنه مصالح الديوانة من فرصة للإجابة في آجال معقولة، وإذا طلب المورد ذلك فإن تلك الأسباب تبلغ له كتابيا .
ب - في عمليـة بيع بين أشخـاص مرتبطين، تقبل القيمة التعاقدية ويتمّ تقييم البضائع وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل إذا أثبت المورّد أنّ تلك القيمة قريبة جدّا من إحـدى القيـم المذكورة أسفلـه، الواقعة في نفس الوقت أو تقريبا في نفس الوقت :
وهي - القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين قصد تصديرها في اتجاه البلاد التونسية،
- القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تمّ تحديدها طبقا لأحكـام الفصل 27 من هذه المجلة،
- القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تمّ تحديدها طبقا لأحكـام الفصل 28 من هذه المجلة .
يجـب أن تراعى، عنـد تطبيق المعايير الآنفة الذكر، الفوارق الواقع إثباتها بين المستويات التجارية والكميات والعناصر المذكورة بالفصل 30 من هذه المجلة والتكاليف التـي كان تحملها البائع بمناسبـة عمليـات بيـع لا يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين والتي لا يتحملها البائع بمناسبة عملية بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين .
ت - تستعمل المعايير المنصوص عليها بالفقرة (2) ب من هذا الفصل بمبادرة من المورّد ولأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز، بمقتضى نفس الأحكام، إقرار قيم بديلة .
-3- أ المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعـه هو المدفوع بالكامل أو الذي يتعيّن دفعه بالكامل من قبل المشتري للبائع أو لفائدته مقابل البضائع الموردة . ولا يكون الدفع بالضرورة نقدا بل يمكن أن يكون بواسطة أوراق اعتماد أو وسـائل قابلة للتداول ويجوز أن يكون مباشرا أوغير مباشر .
ب - لا تعتبـر كلفـة الأنشطة التي يقوم بها المشتري لحسابـه الخـاص بمـا فيهـا الأنشطة المتعلقة بالترويج التجاري، مدفوعات غير مباشرة للبائع باستثناء تلك التي تقرّر في شأنها تعديل طبقا لأحكام الفصل 30 من هذه المجلة سواء استفاد منها البائع أو لم ينتفع، ولا تضـاف تكاليف هـذه الأنشطة للثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعـه عند تحديد القيمـة لدى الديوانة للبضائع المورّدة
أ - ألاّ تكـون هناك قيـود تتعلق بإحالـة المشتري للبضائع أو استعماله لها باستثناء :
القيود - التـي تفرضها أو تشترطها القوانين أو الجاري بها العمل في البلاد التونسية،
- التـي تحدد المنطقة الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها،
- التي لا تؤثر تأثيرا جوهريا في . قيمة البضائع
ب - ألاّ يخضع البيع أو إلى شروط أو خدمات لا يمكن تحـديد قيمتهـا بالنسبة إلـى البضائع المطلوب تقييمها .
ت - ألاّ يعود للبائع أي جزء من محصول إعادة بيع البضائع أو إحالتها أو استعمالها اللاحق من قبل المشتري بشكـل مباشر أو غير مباشر إلاّ إذا كان بالإمكان إجراء التعديل المناسب وفقا لأحكـام الفصل 30 من هذه المجلة .
ث - ألاّ يكـون البائـع والمشتري مرتبطين ، أو إذا كانا كذلك، أن تكـون القيمـة التعاقدية مقبولة لأغراض ديوانية وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذا الفصل .
- 2 - أ لتحديد ما إذا كانت القيمة التعاقدية مقبولة لأغراض تطبيق الفقرة الأولـى مـن هذا الفصـل، لا يمثل وجود ارتباط بين البائع والمشتري بالمفهوم المشار إليه بالفصل 22 من هذه المجلّة في حدّ ذاته سببا كافيا لاعتبار القيمة التعاقدية غير مقبولة . وفـي هذه الحالة، يتم التثبت من الظروف الخاصة بالبيع، وتقبل القيمـة التعاقدية مـا لم تؤثر تلك الارتباطات . في وإذا توفرت لدى مصالح الديوانة أسباب على ضوء المعلومات التي قدمها المورد أو غيره تؤآّد تأثير تلك الارتباطات فـي الثمن، فإن تلك الأسباب تبلغ للمورد وتمكنه مصالح الديوانة من فرصة للإجابة في آجال معقولة، وإذا طلب المورد ذلك فإن تلك الأسباب تبلغ له كتابيا .
ب - في عمليـة بيع بين أشخـاص مرتبطين، تقبل القيمة التعاقدية ويتمّ تقييم البضائع وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل إذا أثبت المورّد أنّ تلك القيمة قريبة جدّا من إحـدى القيـم المذكورة أسفلـه، الواقعة في نفس الوقت أو تقريبا في نفس الوقت :
وهي - القيمة التعاقدية عند بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لمشترين غير مرتبطين قصد تصديرها في اتجاه البلاد التونسية،
- القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تمّ تحديدها طبقا لأحكـام الفصل 27 من هذه المجلة،
- القيمة لدى الديوانة لبضائع مطابقة أو مماثلة كما تمّ تحديدها طبقا لأحكـام الفصل 28 من هذه المجلة .
يجـب أن تراعى، عنـد تطبيق المعايير الآنفة الذكر، الفوارق الواقع إثباتها بين المستويات التجارية والكميات والعناصر المذكورة بالفصل 30 من هذه المجلة والتكاليف التـي كان تحملها البائع بمناسبـة عمليـات بيـع لا يكون فيها البائع والمشتري مرتبطين والتي لا يتحملها البائع بمناسبة عملية بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين .
ت - تستعمل المعايير المنصوص عليها بالفقرة (2) ب من هذا الفصل بمبادرة من المورّد ولأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز، بمقتضى نفس الأحكام، إقرار قيم بديلة .
-3- أ المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعـه هو المدفوع بالكامل أو الذي يتعيّن دفعه بالكامل من قبل المشتري للبائع أو لفائدته مقابل البضائع الموردة . ولا يكون الدفع بالضرورة نقدا بل يمكن أن يكون بواسطة أوراق اعتماد أو وسـائل قابلة للتداول ويجوز أن يكون مباشرا أوغير مباشر .
ب - لا تعتبـر كلفـة الأنشطة التي يقوم بها المشتري لحسابـه الخـاص بمـا فيهـا الأنشطة المتعلقة بالترويج التجاري، مدفوعات غير مباشرة للبائع باستثناء تلك التي تقرّر في شأنها تعديل طبقا لأحكام الفصل 30 من هذه المجلة سواء استفاد منها البائع أو لم ينتفع، ولا تضـاف تكاليف هـذه الأنشطة للثمن المدفوع فعلا أو الذي يتعيّن دفعـه عند تحديد القيمـة لدى الديوانة للبضائع المورّدة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون