الفصل 169
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن لغايات تجارية نقل ملكية البضائع الموجودة بالمستودع من شخص إلى آخر .
- 2 يبقى المودعون مسؤولين تجاه مصالح الديوانة حتى في صورة انتقال ملكية البضائع المودعة .
ولا يعفون من المسؤولية إلاّ بعد التصريح لمصالح الديوانة بانتقال الملكية إلى الغير التزام المفوّت له تجاه هذه المصالح وقبول هذه الأخيرة ذلك الالتزام.
- 2 يبقى المودعون مسؤولين تجاه مصالح الديوانة حتى في صورة انتقال ملكية البضائع المودعة .
ولا يعفون من المسؤولية إلاّ بعد التصريح لمصالح الديوانة بانتقال الملكية إلى الغير التزام المفوّت له تجاه هذه المصالح وقبول هذه الأخيرة ذلك الالتزام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون