الفصل 245
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تمنح رخصة التحويل غير الفعّال من قبل مصالح الديوانة بناء على مطلب من الشخص الذي يتولى تصدير البضاعة للقيام بعملية التحويل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون