الفصل 166
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 نظام المستودع الديواني هو النظام الذي يمكّن من وضع البضائع المنصوص عليها بالفصـل 171 من هذه المجلة لمدة محدّدة في محلات مصادق على صلوحيتها من قبل مصالح الديوانة وخاضعة لمراقبتها .
يوجد صنفان من مستودعات الديوانة :
- المستودع العمومي،
- المستودع الخاصّ .
- 2 لغاية تطبيق أحكام هذه المجلة يقصد بعبارة:
- المستغلّ أو صاحب اللزمة: الشخص المرخّص له في استغلال أو التصرّف في المستودع الديواني .
- المودع: الشخص الذي تمّ اكتتاب التصريح الديواني باسمه لوضع البضاعة بالمستودع الديواني .
3- تخضع المستودعات الديوانية إلى المراقبة الديوانية .
4- عند إخضاع المستودعـات الديوانية إلى رقابة ديوانية مستمرة يجب على المستغل أو صاحب اللزمة تحمّل المصاريف المنجرة عن تلك الرقابة .
وتضبـط إجراءات الرقـابة الديـوانية الخـاصة بهذه المستـودعات وطـرق تحـمل المصـاريف المنجـرة عنـها بأمـر .
يوجد صنفان من مستودعات الديوانة :
- المستودع العمومي،
- المستودع الخاصّ .
- 2 لغاية تطبيق أحكام هذه المجلة يقصد بعبارة:
- المستغلّ أو صاحب اللزمة: الشخص المرخّص له في استغلال أو التصرّف في المستودع الديواني .
- المودع: الشخص الذي تمّ اكتتاب التصريح الديواني باسمه لوضع البضاعة بالمستودع الديواني .
3- تخضع المستودعات الديوانية إلى المراقبة الديوانية .
4- عند إخضاع المستودعـات الديوانية إلى رقابة ديوانية مستمرة يجب على المستغل أو صاحب اللزمة تحمّل المصاريف المنجرة عن تلك الرقابة .
وتضبـط إجراءات الرقـابة الديـوانية الخـاصة بهذه المستـودعات وطـرق تحـمل المصـاريف المنجـرة عنـها بأمـر .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون