Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 نظام المستودع الديواني هو النظام الذي يمكّن من وضع البضائع المنصوص عليها بالفصـل 171 من هذه المجلة لمدة محدّدة في محلات مصادق على صلوحيتها من قبل مصالح الديوانة وخاضعة لمراقبتها .
يوجد صنفان من مستودعات الديوانة :
- المستودع العمومي،
- المستودع الخاصّ .
- 2 لغاية تطبيق أحكام هذه المجلة يقصد بعبارة:
- المستغلّ أو صاحب اللزمة: الشخص المرخّص له في استغلال أو التصرّف في المستودع الديواني .
- المودع: الشخص الذي تمّ اكتتاب التصريح الديواني باسمه لوضع البضاعة بالمستودع الديواني .
3- تخضع المستودعات الديوانية إلى المراقبة الديوانية .
4- عند إخضاع المستودعـات الديوانية إلى رقابة ديوانية مستمرة يجب على المستغل أو صاحب اللزمة تحمّل المصاريف المنجرة عن تلك الرقابة .
وتضبـط إجراءات الرقـابة الديـوانية الخـاصة بهذه المستـودعات وطـرق تحـمل المصـاريف المنجـرة عنـها بأمـر .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟