الفصل 143
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 - يجـب أن ترفق البضائع عند نقلها تحت قيد الديوانة أو عند وضعها تحت نظام توقيفي أوتحت نظام ديواني اقتصادي بسند إعفاء بكفالة. 2- يشمل سند الإعفاء بكفالة علاوة على التصريح المفصّل للبضـائع، تقديم كفالة مقبولة ومليئة. وإذا كانت البضائع غير محجـّرة فإنّه يمكـن تعويض ضمـان بتأمين المعاليم والأداءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون