Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تضبط مصالح الديوانة شروط استعمال النظام المعني في قرار الترخيص . 2- يتعين على صاحب الترخيص إعلام مصالح الديوانة بأي مستجد يطرأ بعد حصوله على الرخصة من شأنه أن يكون له تأثير على بقاء صلوحيتها أو على مضمونها . 3- يجب على المنتفعين بأنظمة المستودعات الديوانية وأنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة ونظام التحويل الفعّال مسك محاسبية خاصة بالمواد طبقا للمنوال الذي تضبطه مصالح الديوانة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟