الفصل 141
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تضبط مصالح الديوانة شروط استعمال النظام المعني في قرار الترخيص . 2- يتعين على صاحب الترخيص إعلام مصالح الديوانة بأي مستجد يطرأ بعد حصوله على الرخصة من شأنه أن يكون له تأثير على بقاء صلوحيتها أو على مضمونها . 3- يجب على المنتفعين بأنظمة المستودعات الديوانية وأنظمة التحويل تحت مراقبة الديوانة ونظام التحويل الفعّال مسك محاسبية خاصة بالمواد طبقا للمنوال الذي تضبطه مصالح الديوانة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون