الفصل 100
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجب إيداع التصريح المفصل بمكتب الديوانة المفتوح للعملية الديوانية المزمع القيام بها .
2- يجـب أن يقدم التصريح المفصل عند أو بعد وصول البضائع إلى المكتب الديواني.غير أنـه يمكن للمدير العام للديوانة وحسب الشروط التي يحددها أن يرخص في إيداع التصاريح المفصلة قبل وصول إلىالبضائع المكتب الديواني أو إلى الأماكن المحددة من قبل إدارة الديوانة، وذلك خاصـة بالنسبـة للبضائع القابلة للاحتراق أو للفساد أو البضائع الخطرة أو الثقيلة أو الكبيرة الحجم أو الموردة مباشرة من قبل الإدارات أو المؤسسات المتمتعة بإمكانية خلاص المعاليم الديوانية بموجب سندات الالتزام . الإداري وفي كل الحالات تعتبر التصـاريح المودعة قبل وصـول البضائع ملغاة قانونا وذلك عند حصـول تغيير في نسب المعاليم والأداءات الموظفة على البضاعة أو تغيير في سعر العملة المعتمدة بالفاتورة يتجـاوز نسبة (1 %) وذلك خـلال المدّة الزمنية الفاصلة بين تاريخ تسجيل التصريح وتاريـخ وصول البضاعة .
3- يجـب إيداع التصريح المفصل للبضاعة في أجل لا يتجاوز المدّة المحدّدة بقرار من وزير المالية . وتسـري هذه المدّة ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى مكتـب الديوانـة أو إلـى الأمـاكن المعيّنة مـن قبـل مصالـح الديوانة .
ويجـب أن يتـم الإيداع أثناء التوقيت المحدّد بقرار مـن وزير الماليّة
2- يجـب أن يقدم التصريح المفصل عند أو بعد وصول البضائع إلى المكتب الديواني.غير أنـه يمكن للمدير العام للديوانة وحسب الشروط التي يحددها أن يرخص في إيداع التصاريح المفصلة قبل وصول إلىالبضائع المكتب الديواني أو إلى الأماكن المحددة من قبل إدارة الديوانة، وذلك خاصـة بالنسبـة للبضائع القابلة للاحتراق أو للفساد أو البضائع الخطرة أو الثقيلة أو الكبيرة الحجم أو الموردة مباشرة من قبل الإدارات أو المؤسسات المتمتعة بإمكانية خلاص المعاليم الديوانية بموجب سندات الالتزام . الإداري وفي كل الحالات تعتبر التصـاريح المودعة قبل وصـول البضائع ملغاة قانونا وذلك عند حصـول تغيير في نسب المعاليم والأداءات الموظفة على البضاعة أو تغيير في سعر العملة المعتمدة بالفاتورة يتجـاوز نسبة (1 %) وذلك خـلال المدّة الزمنية الفاصلة بين تاريخ تسجيل التصريح وتاريـخ وصول البضاعة .
3- يجـب إيداع التصريح المفصل للبضاعة في أجل لا يتجاوز المدّة المحدّدة بقرار من وزير المالية . وتسـري هذه المدّة ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى مكتـب الديوانـة أو إلـى الأمـاكن المعيّنة مـن قبـل مصالـح الديوانة .
ويجـب أن يتـم الإيداع أثناء التوقيت المحدّد بقرار مـن وزير الماليّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون