الفصل 27
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- - أ إذا بيعت البضائـع المـوردة أو بضائع مطابقة أو مماثلة لها داخل البلاد التونسية على الحالة التي كانت عليها عنـد التـوريد فإن القيمة لدى الديوانة طبقا لأحكام هذا الفصل تعتمد على ثمن الوحدة الذي بيعت به البضائع المـوردة أو بضائع مطابقـة أو مماثلـة لها موردة بأكبر كمية إجمالية لفائدة أشخاص لا روابط لهم مع الباعة في نفـس الوقت الذي تم فيه توريد البضائع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت مع طرح العناصر التالية :
- العمـولات التـي تدفع عـادة أو المتفق على دفعها أو الهوامش المترتبة عن الأرباح والمصاريف العامة والمعمـول بها عادة بما في ذلك تكاليف تسويق هذه البضائع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والمتعلقة ببيع البضائع الموردة من نفس الطبيعة أو نفس النوع في البلاد التونسية .
- مصاريف النقل والتأمين المعمول بها عادة وما يترتب عنها من مصاريف مرتبطة بها في البلاد التونسية .
- التكاليف والمصاريف المشـار إليها بالفقرة 1 ج من الفصل 30 من هذه المجلة عند الاقتضاء .
- المعاليم الديوانيـة والأداءات الأخرى المستوجبة في البلاد التونسية عند توريد أو بيع البضائع .
ب - إذا لم يتم بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلـة لها في نفس الوقت الذي تم فيه توريد البضائـع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت فإن القيمة لـدى الديوانة للبضائع الموردة تحدّد طبقا لأحكام هذا الفصل مع مراعاة أحكام 1 الفقرة أ و ذلك بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تم على أساسه بيع البضائع الموردة في السوق المحلية على حالتها في وقت يلي تاريخ توريد البضائـع المطلوب تقييمها على ألاّ يتجاوز تسعين يوما من ذلك التاريخ .
2- إذا لم يتم بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لها في السوق المحلية على حالتها عند التوريد، فإن تحديد القيمة لدى الديوانة يتم، إذا طلب المورد ذلك، بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تباع به البضائع الموردة بالبلاد التونسيـة بعـد تصنيعها أو تحويلهـا بأكبر كميّة إجمالية إلى أشخاص غير مرتبطين بالباعة، مع مراعاة القيمـة المضـافة الناتجة عن التصنيع أو التحويل وكذلك الطرح المنصوص عليه بالفقرة 1 أ من هذا الفصل
- العمـولات التـي تدفع عـادة أو المتفق على دفعها أو الهوامش المترتبة عن الأرباح والمصاريف العامة والمعمـول بها عادة بما في ذلك تكاليف تسويق هذه البضائع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والمتعلقة ببيع البضائع الموردة من نفس الطبيعة أو نفس النوع في البلاد التونسية .
- مصاريف النقل والتأمين المعمول بها عادة وما يترتب عنها من مصاريف مرتبطة بها في البلاد التونسية .
- التكاليف والمصاريف المشـار إليها بالفقرة 1 ج من الفصل 30 من هذه المجلة عند الاقتضاء .
- المعاليم الديوانيـة والأداءات الأخرى المستوجبة في البلاد التونسية عند توريد أو بيع البضائع .
ب - إذا لم يتم بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلـة لها في نفس الوقت الذي تم فيه توريد البضائـع المطلوب تقييمها أو تقريبا في نفس الوقت فإن القيمة لـدى الديوانة للبضائع الموردة تحدّد طبقا لأحكام هذا الفصل مع مراعاة أحكام 1 الفقرة أ و ذلك بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تم على أساسه بيع البضائع الموردة في السوق المحلية على حالتها في وقت يلي تاريخ توريد البضائـع المطلوب تقييمها على ألاّ يتجاوز تسعين يوما من ذلك التاريخ .
2- إذا لم يتم بيع البضائع الموردة أو بيع بضائع مطابقة أو مماثلة لها في السوق المحلية على حالتها عند التوريد، فإن تحديد القيمة لدى الديوانة يتم، إذا طلب المورد ذلك، بالاعتماد على ثمن الوحدة الذي تباع به البضائع الموردة بالبلاد التونسيـة بعـد تصنيعها أو تحويلهـا بأكبر كميّة إجمالية إلى أشخاص غير مرتبطين بالباعة، مع مراعاة القيمـة المضـافة الناتجة عن التصنيع أو التحويل وكذلك الطرح المنصوص عليه بالفقرة 1 أ من هذا الفصل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون