الفصل 223
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتعين على المنتفع بنظام التحويل الفعال وبعد انجاز عمليات التحويل أو التصنيع أو إتمام الصنع تخصيص إحدى الوجهات التالية للمنتجات التعويضية :
ـ تصديرها .
ـ أو وضعها تحت أحد الأنظمة التوقيفية أو أحد الأنظمة الاقتصادية قصد إعادة تصديرها لاحقا .
2- استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المسؤولة عن القطاع الترخيص بصفة استثنائية في وضع المنتجات التعويضية أو وضع المدخلات الموردة على حالتها للاستهلاك .
3- مع مراعاة أحكام الفصل ،224 عندما يتم وضع المنتجات التعويضية للاستهلاك أو عندما يتم وضع المدخلات المورّدة على حالتها للاستهلاك فإن المعاليم والأداءات المستوجبة تحتسب على أساس عناصر الجباية الخاصّة بالبضائع الموردة وذلك في تاريخ تسجيل التصريح المتعلق بوضع البضائع تحت نظام التحويل الفعّال مع إضافة فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 3 الفقرة من هذه المجلة إذا لم يتم تأمين هذه المعاليم والأداءات عند التوريد .
4- عندما تتوفر في البضائع الموردة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية ممنوحة لبضائع مطابقة فإن هذه البضائع تنتفع بنفس المعاملة التعريفية التفاضلية .
5- تقبل البضائع الموردة المشار إليها بالفقرة (4) من هذا الفصل مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري . به العمل
ـ تصديرها .
ـ أو وضعها تحت أحد الأنظمة التوقيفية أو أحد الأنظمة الاقتصادية قصد إعادة تصديرها لاحقا .
2- استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المسؤولة عن القطاع الترخيص بصفة استثنائية في وضع المنتجات التعويضية أو وضع المدخلات الموردة على حالتها للاستهلاك .
3- مع مراعاة أحكام الفصل ،224 عندما يتم وضع المنتجات التعويضية للاستهلاك أو عندما يتم وضع المدخلات المورّدة على حالتها للاستهلاك فإن المعاليم والأداءات المستوجبة تحتسب على أساس عناصر الجباية الخاصّة بالبضائع الموردة وذلك في تاريخ تسجيل التصريح المتعلق بوضع البضائع تحت نظام التحويل الفعّال مع إضافة فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 3 الفقرة من هذه المجلة إذا لم يتم تأمين هذه المعاليم والأداءات عند التوريد .
4- عندما تتوفر في البضائع الموردة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية ممنوحة لبضائع مطابقة فإن هذه البضائع تنتفع بنفس المعاملة التعريفية التفاضلية .
5- تقبل البضائع الموردة المشار إليها بالفقرة (4) من هذا الفصل مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري . به العمل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون