الفصل 179
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يسند المستودع الخاص :
- للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتهنون خزن البضـائع لحسـاب الغير كنشـاط
أساسي أو ثانوي ويسمّى المستـودع في هذه الحالـة مستـودع خاص لحساب الغير - .
للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية لاستعمالها الخـاص بهدف الخزن بهذه
المستودعات لبضائــع تنوي إعادة بيعها أو تصنيعها عند الخروج من المستودع ويسمّى
المستودع في هذه الحالة "مستــودع خاص للحساب الشخصي".
- 2 يمكن أيضا منح نظام المستودع الخاص لحساب الغير لقبول البضائع المورّدة في
نطاق إقامة معارض أو أسواق للعرض أو مسابقات أو غيرها من التظاهرات الأخرى .
ويعتبر المستودع الخاص مستودعا متخصصا عندما يكون مجهزا لقبول:
- البضائع التي ينتج عن وجودها في المستودع أخطار أو التي يمكن أن تلحـق ضررا
بجـودة المنتجات الأخرى .
- البضائع التي يتطلّب حفظها منشآت خاصة
- للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمتهنون خزن البضـائع لحسـاب الغير كنشـاط
أساسي أو ثانوي ويسمّى المستـودع في هذه الحالـة مستـودع خاص لحساب الغير - .
للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية لاستعمالها الخـاص بهدف الخزن بهذه
المستودعات لبضائــع تنوي إعادة بيعها أو تصنيعها عند الخروج من المستودع ويسمّى
المستودع في هذه الحالة "مستــودع خاص للحساب الشخصي".
- 2 يمكن أيضا منح نظام المستودع الخاص لحساب الغير لقبول البضائع المورّدة في
نطاق إقامة معارض أو أسواق للعرض أو مسابقات أو غيرها من التظاهرات الأخرى .
ويعتبر المستودع الخاص مستودعا متخصصا عندما يكون مجهزا لقبول:
- البضائع التي ينتج عن وجودها في المستودع أخطار أو التي يمكن أن تلحـق ضررا
بجـودة المنتجات الأخرى .
- البضائع التي يتطلّب حفظها منشآت خاصة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون