الفصل 122
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- عند فحـص البضائـع وفي حالة عدم موافقة مصالح الديوانة علـى بيانات التصريـح
المتعلقة بنوع البضائع أو بمنشئها أو بقيمتها وإذا لم يقبل المصرح معاينات مصالح الديوانة
فـإن النزاع يرفع إلـى المصالحة والاختبار الديواني المشـار إليها بالعنـوان السادس
عشر مـن هذه المجلة .
2- إلا أنه لا يتم اللّجوء إلى اللجنة المذكورة إذا نصّ القانون على إجراء خاصّ لتحديد
نوع البضائع أو منشئها أو قيمتها
المتعلقة بنوع البضائع أو بمنشئها أو بقيمتها وإذا لم يقبل المصرح معاينات مصالح الديوانة
فـإن النزاع يرفع إلـى المصالحة والاختبار الديواني المشـار إليها بالعنـوان السادس
عشر مـن هذه المجلة .
2- إلا أنه لا يتم اللّجوء إلى اللجنة المذكورة إذا نصّ القانون على إجراء خاصّ لتحديد
نوع البضائع أو منشئها أو قيمتها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون