الفصل 70
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز تفريغ السفن من البضائع إلا داخل المواني التي توجد بها مكاتب الديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون