الفصل 352
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يحلّ الوسطاء المقبولون لدى الديوانة الذين قاموا بخلاص المعـاليم والأداءات أو
الخطايا الديوانية لفائدة الغير محلّ إدارة الديوانة في ممارسة حقّ الامتياز المشار إليه
بالفصل 351 من هذه المجلة وذلك مهما كانت طريقة الاستخلاص التي يتّبعونها إزاء الغير .
2- غير أنّ هذا الحلول محل إدارة الديوانة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال اعتماده ضدّ
الإدارات التابعة للدولة
الخطايا الديوانية لفائدة الغير محلّ إدارة الديوانة في ممارسة حقّ الامتياز المشار إليه
بالفصل 351 من هذه المجلة وذلك مهما كانت طريقة الاستخلاص التي يتّبعونها إزاء الغير .
2- غير أنّ هذا الحلول محل إدارة الديوانة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال اعتماده ضدّ
الإدارات التابعة للدولة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون