الفصل 62
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1يمكـن لأعـوان الديوانة الذين لهم صفة الضابطة العدلية أن يطالبوا فـي نطـاق وظائفهـم بالإطلاع علـى جميع الدفاتر والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تخص مجال عملهـم مهما كان نوعها :
أ - بمحطات السكك الحديدية.
ب - بمحلات شرآات الملاحة البحرية ولدى مجهّزي السفن وأمناء الحمولة وأمناء السفن والوسطاء البحريين . :
ت - بمحلات شركات الملاحة الجوية.
ث - بمحلات شرآات النقل البري.
ج - بمحلات الوكالات بما فيها وكالات النقل السريع التي تتكفل بقبول الطرود وجمعها وإرسالها بمختلف أنماط النقل وتسليم كافة أنواع الطرود.
ح - لدى وسطاء الديوانة أو لدى وكلاء العبور.
خ - لدى مستغلـي المستـودعات والمخازن البحرية والمخـازن العامـة ومخـازن ومساحـات التسريح الديواني ومخـازن ومساحات التصدير.
د - لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرّح بها لدى الديوانة.
ذ - وبصفـة عامة لـدى كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنييـن بصفـة مباشرة أو غيـر مباشـرة بعمليـات منتظمـة أو غير منتظمة داخلة في مشمولات نظر إدارة الديوانة.
-2 يجب علـى الأشخاص المعنيين أن يحتفظوا بمختلف الوثائق المذكـورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدّة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ توجيـه الطرود بالنسبـة للمرسلين ومن تاريخ استلامها بالنسبة إلى المرسل إليهم .
–3 إذا كانت الوثائق والمستندات والدفاتر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل منجزة بالوسائل الإعلامية فعلى الأشخاص المعنيين مدّ أعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالبرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وكذلك المعلومات والمعطيات اللازمة لاستغلال هذه البرمجيات مسجلة على حوامل إعلامية .
4- يجوز لأعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، أثناء عمليات المراقبة والأبحاث التي تجري لدى الأشخاص أو الشركـات المشار إليها بنفس الفقرة أن يحجزوا الوثائق على اختلاف أنواعها والتي من شأنها أن تسهل لهم إنجاز مهماتهم مع وجوب تمكين هؤلاء الأشخاص أو الشركات من قائمة في الوثائق التي تم حجزها.
أ - بمحطات السكك الحديدية.
ب - بمحلات شرآات الملاحة البحرية ولدى مجهّزي السفن وأمناء الحمولة وأمناء السفن والوسطاء البحريين . :
ت - بمحلات شركات الملاحة الجوية.
ث - بمحلات شرآات النقل البري.
ج - بمحلات الوكالات بما فيها وكالات النقل السريع التي تتكفل بقبول الطرود وجمعها وإرسالها بمختلف أنماط النقل وتسليم كافة أنواع الطرود.
ح - لدى وسطاء الديوانة أو لدى وكلاء العبور.
خ - لدى مستغلـي المستـودعات والمخازن البحرية والمخـازن العامـة ومخـازن ومساحـات التسريح الديواني ومخـازن ومساحات التصدير.
د - لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرّح بها لدى الديوانة.
ذ - وبصفـة عامة لـدى كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنييـن بصفـة مباشرة أو غيـر مباشـرة بعمليـات منتظمـة أو غير منتظمة داخلة في مشمولات نظر إدارة الديوانة.
-2 يجب علـى الأشخاص المعنيين أن يحتفظوا بمختلف الوثائق المذكـورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مدّة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ توجيـه الطرود بالنسبـة للمرسلين ومن تاريخ استلامها بالنسبة إلى المرسل إليهم .
–3 إذا كانت الوثائق والمستندات والدفاتر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل منجزة بالوسائل الإعلامية فعلى الأشخاص المعنيين مدّ أعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالبرامج والتطبيقات والمنظومات الإعلامية وكذلك المعلومات والمعطيات اللازمة لاستغلال هذه البرمجيات مسجلة على حوامل إعلامية .
4- يجوز لأعوان الديوانة المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل، أثناء عمليات المراقبة والأبحاث التي تجري لدى الأشخاص أو الشركـات المشار إليها بنفس الفقرة أن يحجزوا الوثائق على اختلاف أنواعها والتي من شأنها أن تسهل لهم إنجاز مهماتهم مع وجوب تمكين هؤلاء الأشخاص أو الشركات من قائمة في الوثائق التي تم حجزها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون