الفصل 73
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن غلـق الطرقات المؤديـة مباشرة للمكاتب ذات الأهميّة الثانوية تجاه حركة النقل
الدولي بمقتضى قرار من وزير الماليـة وذلك خلال فترة الغلـق الوقتي أو الكلّـي لهذه
المكاتب
2- لا يجوز الجولان بالبضائع على الطرقات المشار إليها بالفقرة السابقـة خلال ساعات
غلقها دون ترخيص من مصالح الديوانة.
الدولي بمقتضى قرار من وزير الماليـة وذلك خلال فترة الغلـق الوقتي أو الكلّـي لهذه
المكاتب
2- لا يجوز الجولان بالبضائع على الطرقات المشار إليها بالفقرة السابقـة خلال ساعات
غلقها دون ترخيص من مصالح الديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون