الفصل 313
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ تعتمـد المحاضر الديوانيّة المحـرّرة من قبل عون واحد إلى حين إثبات العكس .
2 ـ إذا تعلّق الأمر بمخالفات مسجّلة بمحضر معاينة على إثر مراقبة التنصيصات
الواردة بالوثائق أو الدفاتر، فإنّ إثبات العكس لا يكون إلاّ بواسطة وثائق تحمل تاريخا ثابتا
سابقا لتاريخ البحث الذي أجراه الأعوان المحرّرون
2 ـ إذا تعلّق الأمر بمخالفات مسجّلة بمحضر معاينة على إثر مراقبة التنصيصات
الواردة بالوثائق أو الدفاتر، فإنّ إثبات العكس لا يكون إلاّ بواسطة وثائق تحمل تاريخا ثابتا
سابقا لتاريخ البحث الذي أجراه الأعوان المحرّرون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون