الفصل 105
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
ينتخب الوسطاء المقبولون لدى الديوانة هيئة مهنية تسمى "هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة" يكون المدير العام للديوانة ممثلا فيها ويكون لها نظام داخلي خاضع لموافقة وزير المالية .
تبدي هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة رأيها في شأن مطالب الحصول على ترخيص الوسيط لدى الديوانة أو سحبه ويمكن لها علاوة على ذلك أن تقترح سحب الترخيص كما تقوم الهيئة بكل الأنشطة المتعلقة بالإحاطة المهنية بالوسطاء
وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها.
تبدي هيئة الوسطاء المقبولين لدى الديوانة رأيها في شأن مطالب الحصول على ترخيص الوسيط لدى الديوانة أو سحبه ويمكن لها علاوة على ذلك أن تقترح سحب الترخيص كما تقوم الهيئة بكل الأنشطة المتعلقة بالإحاطة المهنية بالوسطاء
وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضائها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون