الفصل 269
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تبـاع بالمـزاد العلني البضائع التي لم يقع رفعها في أجل أربعة أشهر من تاريخ
ترسيمها بدفتر الإيداع.
2- يمكن فـي الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالـة حفظ سيئة
بترخيص من رئيس الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك
بطلب من قابض الديوانة.
3- تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة البضائع التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار والتي لم يقع
رفعها عند انتهاء أجل الأربعـة أشهر المشـار إليهـا بالفقرة 1( ) أعلاه ويمكن لإدارة الديوانـة
بيعها بالمزاد العلني أو هبتها للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أو للجمعيات
الخيرية الإسعافية الاجتماعية .
ترسيمها بدفتر الإيداع.
2- يمكن فـي الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالـة حفظ سيئة
بترخيص من رئيس الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك
بطلب من قابض الديوانة.
3- تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة البضائع التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار والتي لم يقع
رفعها عند انتهاء أجل الأربعـة أشهر المشـار إليهـا بالفقرة 1( ) أعلاه ويمكن لإدارة الديوانـة
بيعها بالمزاد العلني أو هبتها للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أو للجمعيات
الخيرية الإسعافية الاجتماعية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون