الفصل 17
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يتمّ إرجاع المعاليم والأداءات الديوانية في الحالات المبينة بالفصل 15 من هذه المجلة بناء على مطلب كتابي معلّل يتولّى تقديمه الشخص الذي سدّد المعاليم والأداءات المطلوب استرجاعها إلى رئيس مكتب الديوانة الذي تمّ بالقباضة الراجعة إليه بالنظر استخلاصها مقابل وصل في الاستلام .
يقوم رئيس مكتب الديوانة المعني بإجراء المراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع .
ويتعين على رئيس مكتب الديوانة الإجابة على مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديمه .
ويكون الرّد معلّلا في صورة رفض مطلب الاسترجاع آليا أو جزئيا.
ويعتبر عدم الرّد في الأجل المحدّد في هذا الفصل رفضا ضمنيا لمطلب الاسترجاع .
ويتم الإرجاع مباشرة عن طريق قابض الديو المعنيانة بعد تأشير قرار الإرجاع من قبل المدير الجهوي للديوانة مرجع النظر عن طريق الخصم المباشر من المقابيض بعنوان المعاليم والأداءات الاسترجاع.
يقوم رئيس مكتب الديوانة المعني بإجراء المراقبة الضرورية للتثبت من وجاهة مطلب الاسترجاع .
ويتعين على رئيس مكتب الديوانة الإجابة على مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديمه .
ويكون الرّد معلّلا في صورة رفض مطلب الاسترجاع آليا أو جزئيا.
ويعتبر عدم الرّد في الأجل المحدّد في هذا الفصل رفضا ضمنيا لمطلب الاسترجاع .
ويتم الإرجاع مباشرة عن طريق قابض الديو المعنيانة بعد تأشير قرار الإرجاع من قبل المدير الجهوي للديوانة مرجع النظر عن طريق الخصم المباشر من المقابيض بعنوان المعاليم والأداءات الاسترجاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون