الفصل 22
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 في مفهوم هذه المجلّة :
أ - يقصد بعبـارة «القيمـة لـدى الديوانة للبضائع المورّدة» قيمة البضائع التي يتم تحديدها لغرض توظيف المعاليم الديوانية عليها بناء على القيمة عند التوريد .
ب - تشمل عبارة «البضائع المنتجة» البضائع المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة .
ت - يقصد بعبارة «البضائع المطابقة» البضائـع التي تتطابق تمـاما بما في ذلك الخصـائص المادية والنوعية والسمعـة التجارية، ولا تحـول الاختلافات الطفيفة في المظهـر دون اعتبارها بضائع مطابقة إذا كانت موافقـة لهذا التعريف فيما عدا ذلك .
ث - يقصد بعبارة «البضائـع المماثلة» البضائع التي وإن لم تكن متطابقة تماما فإنّه يكفي أن تكون لها خصائص متشـابهة ومكونات ماديـة متشابهة تمكّنها من أداء نفس الوظـائف ومـن جعلهـا قادرة تجاريا علـى أن تعوّض بعضهـا البعض. وتعدّ نوعية البضائع وسمعتها التجارية ووجود علامة صنع أو علامة تجاريّة لها من العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة .
ج - لا تنطبق عبارتا «بضائع مطابقة» و «بضائـع مماثلة» حسب الحالة على البضائع التي تضم أو تحتوي علـى أعمـال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميميـة أو مخططـات أو رسـوم , والتـي لم تدخل عليهـا أية تعديلات تطبيقـا لأحكـام الفقرة 1 ب المطة الرابعة من الفصل 30 من هذه المجلة بحكم أن تلك الأعمال تمّ تنفيذها بالبلاد التونسية .
ح - لا يمكـن اعتبار « البضائـع بضائـع مطابقة» أو « بضائع مماثلة» إلا إذا كانـت منتجة فـي نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع المطلوب تقييمها . .
خ - لا تؤخذ بالاعتبار البضائع التي ينتجها شخص آخـر إلا حين لا توجـد حسـب الحالة بضائع مطابقـة أو بضائع مماثلة ينتجها نفس الشخص الذي أنتج البضائع المطلوب تقييمها .
د - يقصد بعبارة «بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النـوع» البضائع المصنّفة في مجموعة أو فئة من البضائع المنتجة من قبل فرع إنتاج معيّن أو قطاع معيّن مـن فرع إنتاج، وتشمل هـذه العبارة البضائع المطابقة أو المماثلة .
ذ - يقصد بعبارة «عمولة الشراء» المبالغ المدفوعة مـن قبل المورّد لوآيله مقابل خدمة تمثيله بالخارج قصد شراء البضائع المطلوب تقييمها .
2- لغرض تطبيق أحكام هـذه المجلة, لا يعتبر الأشخاص مرتبطين إلاّ في الحالات التالية :
أ - إذا كـان أحدهم ينتمـي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة مؤسسة الآخر .
ب -إذا كانت لهم صفة شرآاء في العمل قانونا .
ت - إذا كان أحدهم مشغلا للآخر .
ث - إذا كـان أي شخـص يملك أو يراقب أو يمسك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة خمسة بالمائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الواقع إصدارها مع حقّ التصويت , في مؤسسة كل منهم .
ج - إذا كـان أحدهم يراقب الآخـر بصفـة مباشرة أو غير مباشرة .
ح - إذا كـان شخصـان خاضعين بصفـة مباشـرة أو غير مباشرة لمراقبة شخص آخر .
خ - إذا كانا معـا يراقبان شخصا آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
د - إذا كانوا من أفراد نفس العائلة .
3- لغرض تطبيق أحكـام هذه المجلّة، لا يمكـن اعتبار الأشخـاص أفرادا لنفس العـائلة إلا إذا آانـوا مرتبطين بعضهم ببعض بإحدى الروابط التالية :
- زوج أو زوجة، .
- الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الأولى، .
- الإخوة والأخوات (أشقاء أو من جهة الأب أو من جهة الأم)، .
- الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الثانية، .
- عمّ أو عمّة أو خال أو خالة ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت، .
- والد الزوج أو الزوجة والصهر أو الكنّة، .
- إخوة الزوج أو الزوجة وأخوات الزوج أو الزوجة .
4- لغـرض تطبيق أحكام هذه المجلة يعتبر الشركاء في الأعمال - لكون أحدهم هو الوآيل أو الموزّع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مهمـا كانت التسمية المستعملة – مرتبطين، إذا توفر فيهـم أحد المعايير المذآـورة بالفقرة (2) أعلاه .
5- لغرض تطبيق أحكام هذه المجلة :
أ - يقصد بعبـارة «أشخاص» الأشخـاص الطبيعيون والأشخاص المعنوي نو . .
ب - يعتبر شخص ما يراقب شخصا آخر عندما يكون مؤهلا قانونا أو فعليا ليمارس على الآخر سلطة إلزام أو سلطة توجيه
أ - يقصد بعبـارة «القيمـة لـدى الديوانة للبضائع المورّدة» قيمة البضائع التي يتم تحديدها لغرض توظيف المعاليم الديوانية عليها بناء على القيمة عند التوريد .
ب - تشمل عبارة «البضائع المنتجة» البضائع المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة .
ت - يقصد بعبارة «البضائع المطابقة» البضائـع التي تتطابق تمـاما بما في ذلك الخصـائص المادية والنوعية والسمعـة التجارية، ولا تحـول الاختلافات الطفيفة في المظهـر دون اعتبارها بضائع مطابقة إذا كانت موافقـة لهذا التعريف فيما عدا ذلك .
ث - يقصد بعبارة «البضائـع المماثلة» البضائع التي وإن لم تكن متطابقة تماما فإنّه يكفي أن تكون لها خصائص متشـابهة ومكونات ماديـة متشابهة تمكّنها من أداء نفس الوظـائف ومـن جعلهـا قادرة تجاريا علـى أن تعوّض بعضهـا البعض. وتعدّ نوعية البضائع وسمعتها التجارية ووجود علامة صنع أو علامة تجاريّة لها من العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة .
ج - لا تنطبق عبارتا «بضائع مطابقة» و «بضائـع مماثلة» حسب الحالة على البضائع التي تضم أو تحتوي علـى أعمـال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميميـة أو مخططـات أو رسـوم , والتـي لم تدخل عليهـا أية تعديلات تطبيقـا لأحكـام الفقرة 1 ب المطة الرابعة من الفصل 30 من هذه المجلة بحكم أن تلك الأعمال تمّ تنفيذها بالبلاد التونسية .
ح - لا يمكـن اعتبار « البضائـع بضائـع مطابقة» أو « بضائع مماثلة» إلا إذا كانـت منتجة فـي نفس البلد الذي أنتجت فيه البضائع المطلوب تقييمها . .
خ - لا تؤخذ بالاعتبار البضائع التي ينتجها شخص آخـر إلا حين لا توجـد حسـب الحالة بضائع مطابقـة أو بضائع مماثلة ينتجها نفس الشخص الذي أنتج البضائع المطلوب تقييمها .
د - يقصد بعبارة «بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النـوع» البضائع المصنّفة في مجموعة أو فئة من البضائع المنتجة من قبل فرع إنتاج معيّن أو قطاع معيّن مـن فرع إنتاج، وتشمل هـذه العبارة البضائع المطابقة أو المماثلة .
ذ - يقصد بعبارة «عمولة الشراء» المبالغ المدفوعة مـن قبل المورّد لوآيله مقابل خدمة تمثيله بالخارج قصد شراء البضائع المطلوب تقييمها .
2- لغرض تطبيق أحكام هـذه المجلة, لا يعتبر الأشخاص مرتبطين إلاّ في الحالات التالية :
أ - إذا كـان أحدهم ينتمـي إلى إدارة أو إلى مجلس إدارة مؤسسة الآخر .
ب -إذا كانت لهم صفة شرآاء في العمل قانونا .
ت - إذا كان أحدهم مشغلا للآخر .
ث - إذا كـان أي شخـص يملك أو يراقب أو يمسك بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة خمسة بالمائة أو أكثر من الأسهم أو الحصص الواقع إصدارها مع حقّ التصويت , في مؤسسة كل منهم .
ج - إذا كـان أحدهم يراقب الآخـر بصفـة مباشرة أو غير مباشرة .
ح - إذا كـان شخصـان خاضعين بصفـة مباشـرة أو غير مباشرة لمراقبة شخص آخر .
خ - إذا كانا معـا يراقبان شخصا آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
د - إذا كانوا من أفراد نفس العائلة .
3- لغرض تطبيق أحكـام هذه المجلّة، لا يمكـن اعتبار الأشخـاص أفرادا لنفس العـائلة إلا إذا آانـوا مرتبطين بعضهم ببعض بإحدى الروابط التالية :
- زوج أو زوجة، .
- الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الأولى، .
- الإخوة والأخوات (أشقاء أو من جهة الأب أو من جهة الأم)، .
- الأصول والفروع المتصلين من الدرجة الثانية، .
- عمّ أو عمّة أو خال أو خالة ابن الأخ أو ابن الأخت أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت، .
- والد الزوج أو الزوجة والصهر أو الكنّة، .
- إخوة الزوج أو الزوجة وأخوات الزوج أو الزوجة .
4- لغـرض تطبيق أحكام هذه المجلة يعتبر الشركاء في الأعمال - لكون أحدهم هو الوآيل أو الموزّع أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مهمـا كانت التسمية المستعملة – مرتبطين، إذا توفر فيهـم أحد المعايير المذآـورة بالفقرة (2) أعلاه .
5- لغرض تطبيق أحكام هذه المجلة :
أ - يقصد بعبـارة «أشخاص» الأشخـاص الطبيعيون والأشخاص المعنوي نو . .
ب - يعتبر شخص ما يراقب شخصا آخر عندما يكون مؤهلا قانونا أو فعليا ليمارس على الآخر سلطة إلزام أو سلطة توجيه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون