الفصل 233
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكّن نظام القبول المؤقت من الاستعمال على التراب الديواني مع توقيف العمل
الكلي أو الجزئي للمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد لبضائع معدة لإعادة التصدير
دون أن تجري عليها تغييرات باستثناء التآآل العادي الناتج عن استعمالها المرخص فيه تحت
هذا النظام .
2- في مفهوم هذا الباب يقصد بعبارة بضائع :
أ – الأشياء والأمتعة بما فيها وسيلة النقل الموردة من قبل المسافر المقيم بصفة اعتيادية
بالخارج والقادم للإقامة مؤقتا بالبلاد التونسية .
ب – التجهيزات والمعدات والمنتجات والحيوانات التي سيعاد تصديرها على حالتها بعد
استعمالها
الكلي أو الجزئي للمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد لبضائع معدة لإعادة التصدير
دون أن تجري عليها تغييرات باستثناء التآآل العادي الناتج عن استعمالها المرخص فيه تحت
هذا النظام .
2- في مفهوم هذا الباب يقصد بعبارة بضائع :
أ – الأشياء والأمتعة بما فيها وسيلة النقل الموردة من قبل المسافر المقيم بصفة اعتيادية
بالخارج والقادم للإقامة مؤقتا بالبلاد التونسية .
ب – التجهيزات والمعدات والمنتجات والحيوانات التي سيعاد تصديرها على حالتها بعد
استعمالها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون