الفصل 226
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
- يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع
بالنظام في إتلاف المنتجات التعويضية أو المنتجات الموردة تحت نظام التحويل الفعّال .
- يجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة أو المنتجات التعويضية قيمتها .
- يجب أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.
- مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع
المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك
بالنظام في إتلاف المنتجات التعويضية أو المنتجات الموردة تحت نظام التحويل الفعّال .
- يجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة أو المنتجات التعويضية قيمتها .
- يجب أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.
- مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع
المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون