الفصل 44
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 - يشتمل النطاق الديواني علـى منطقـة بحرية ومنطقة بريّة .
2- تقع المنطقة البحرية بين الساحل والخط الخارجي للبحر الإقليمي كما يحدده التشريع الجاري به العمل . يضاف إلى هذه المنطقة البحرية المتركبة من المياه الداخلية والبحر الإقليمي المنطقة المتاخمة آما يحددها الفصل 45 . من هذه المجلة
3- تمتدّ المنطقة البرية:
أ- على الحـدود البحرية بين الساحل وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا من شاطئ البحر.
ب - على الحدود البريّة بين حدود التراب الديوانـي وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا .
4- تشتمل أيضا المنطقة البرية للنطاق الديواني علـى تراب الجزر الطبيعية والاصطناعية والتركيبات المحدثة في المنطقة الاقتصادية أو الجرف القاري .
5- لتيسير ردع المخالفات والجنح الديوانية يمكن توسيـع مجال المنطقة البريّة إلى حدود 60 آيلومترا بمقتضى أمر.
6- تحتسب المسافات على أساس خط مستقيم دون اعتبار منحنيات المسالك .
7- يحدّد رسم الحد الداخلي للمنطقة البريّة بمقتضى أمر
2- تقع المنطقة البحرية بين الساحل والخط الخارجي للبحر الإقليمي كما يحدده التشريع الجاري به العمل . يضاف إلى هذه المنطقة البحرية المتركبة من المياه الداخلية والبحر الإقليمي المنطقة المتاخمة آما يحددها الفصل 45 . من هذه المجلة
3- تمتدّ المنطقة البرية:
أ- على الحـدود البحرية بين الساحل وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا من شاطئ البحر.
ب - على الحدود البريّة بين حدود التراب الديوانـي وخط مرسوم في الداخل على مسافة تتراوح بين 20 و30 كيلومترا .
4- تشتمل أيضا المنطقة البرية للنطاق الديواني علـى تراب الجزر الطبيعية والاصطناعية والتركيبات المحدثة في المنطقة الاقتصادية أو الجرف القاري .
5- لتيسير ردع المخالفات والجنح الديوانية يمكن توسيـع مجال المنطقة البريّة إلى حدود 60 آيلومترا بمقتضى أمر.
6- تحتسب المسافات على أساس خط مستقيم دون اعتبار منحنيات المسالك .
7- يحدّد رسم الحد الداخلي للمنطقة البريّة بمقتضى أمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون