الفصل 349
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 117 ( الفقرة 2 ) والفصل 118 الفقرة (5) من هذه المجلّة، فإنّ الحكم على صحّة أو غلط التصاريح، يكون بناء على ما وقع التصريح به أوّل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون