الفصل 291
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تخصّص عمليـات النقل بين الموانئ التونسية للسفن التي تحمل العلم التونسي . غير أنه يمكـن للسفن الأجنبيـة القيام بعمليات النقل بين الموانئ التونسية بناء على ترخيص من وزير النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون