الفصل 66
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يجب علـى قائد السفينة عند وصول السفينة للمنطقة البحريـة للنطاق الديواني وعند أوّل طلب: أ - أن يقدّم لأعوان الديوانة الذين يصعدون على متن أصلالسفينة بيان الحمولة للتأشير عليه بكيفيّة لا يمكن معها تغييره. ب - وأن يسلّمهم نسخة من بيان الحمولة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون