الفصل 184
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط قرار من وزير المالية يتمّ اتخاذه بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة ورأي الوزراء الآخرين المعنيين عند الاقتضاء قائمة العمليات البسيطة التي يمكن أن تخضع إليها البضائع الموضوعة بالمستودعات الديوانية وشروط الحصول على الإعفاء من المعاليم والأداءات بالنسبة للنقص الناتج عن هذه العمليات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون