الفصل 305
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- إذا كان ذو حاضرا فإنه يجب على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر
الحجز أن يقرؤوه عليه ويترجم له حالا عند الاقتضاء ويدعى للإمضاء عليه.
وفي صورة امتناعـه عن الإمضـاء أو التصريح بأنّه لا يحسن الكتابة أو إذا تبيّنت
ضرورة اللجـوء إلى الترجمة فإنّه يقع التنصيص على ذلك بمحضـر الحجز ثمّ تسلم له نسخة
منه إذا طلب ذلك .
2- يجب على ذي عند تحرير محضر الحجز أن يعيّن مقرّا معلوما .
3- في صورة غياب ذي يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر و يتمّ تعليق
نسخة من محضر الحجز خلال الأربع وعشرين ساعة الموالية لتحريره بمقر مكتب أو فرقة
الديوانة أو مقر القباضة المالية الذي حرّر به المحضر المذكور
الحجز أن يقرؤوه عليه ويترجم له حالا عند الاقتضاء ويدعى للإمضاء عليه.
وفي صورة امتناعـه عن الإمضـاء أو التصريح بأنّه لا يحسن الكتابة أو إذا تبيّنت
ضرورة اللجـوء إلى الترجمة فإنّه يقع التنصيص على ذلك بمحضـر الحجز ثمّ تسلم له نسخة
منه إذا طلب ذلك .
2- يجب على ذي عند تحرير محضر الحجز أن يعيّن مقرّا معلوما .
3- في صورة غياب ذي يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر و يتمّ تعليق
نسخة من محضر الحجز خلال الأربع وعشرين ساعة الموالية لتحريره بمقر مكتب أو فرقة
الديوانة أو مقر القباضة المالية الذي حرّر به المحضر المذكور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون