الفصل 128
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمستعملي النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية دفع المعاليم
والأداءات والخطايا المتعلقة بها المستوجبة عند التوريد أو التصدير بالوسائل الإلكترونية
الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمبادلات الإلكترونية .
ويعفي دفع المعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بها بالطرق المنصوص عليها بالفقرة
الأولى من هذا الفصل من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض .
يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر
والأداءات والخطايا المتعلقة بها المستوجبة عند التوريد أو التصدير بالوسائل الإلكترونية
الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلق بالمبادلات الإلكترونية .
ويعفي دفع المعاليم والأداءات والخطايا المتعلقة بها بالطرق المنصوص عليها بالفقرة
الأولى من هذا الفصل من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض .
يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون