الفصل 322
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يجوز لإدارة الديوانة إبرام صلح مع الأشخاص الواقع تتبعهم من أجل ارتكاب
مخالفات أو جنح . ديوانية
- 2 يمكن إبرام قبل صدور الحكم النهائي و تنقضي العمومية بموجب
تنفيذ الصلح .
- 3 إلا أن المبرم بعد صدور نهائي لا يحول دون تنفيذ العقوبات البدنية .
- 4 تخضع مطالب لرأي مركزية أو لجان جهوية وذلك حسب طبيعة
المخالفة أو الجنحة ومبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة .
- 5 تضبط ترآيبة وطرق سير عمل هذه اللجان بمقتضى أمر
مخالفات أو جنح . ديوانية
- 2 يمكن إبرام قبل صدور الحكم النهائي و تنقضي العمومية بموجب
تنفيذ الصلح .
- 3 إلا أن المبرم بعد صدور نهائي لا يحول دون تنفيذ العقوبات البدنية .
- 4 تخضع مطالب لرأي مركزية أو لجان جهوية وذلك حسب طبيعة
المخالفة أو الجنحة ومبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة .
- 5 تضبط ترآيبة وطرق سير عمل هذه اللجان بمقتضى أمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون