الفصل 67
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا حالة القوّة القاهرة لا يمكن للسفن أن ترسي إلاّ بالمواني التي بها مكتب ديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون