الفصل 273
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يمكن أن تنتفع بالإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عنـد
التوريد البضائع العائدة من الخارج التونسية منها أو التي تمّت تونستها وذلك شريطة :
أ - التثبت من قبل مصالح الديوانة أن هذه البضائع هي نفسها التي تم تصديرها سابقا .
ب – أنه لم تطرأ على هذه البضائع أي عملية تحويل أو غيرها عدا العمليات الضرورية
لحفظها .
ت - أن تتم إعــادة توريدهـا في أجــل لا يتعدى الثلاث سنوات ابتداء من تاريخ
تصديرها، ويمكن لمصالح الديوانة التمديد في الأجل المذكور في الحالات المبرّرة .
ث - أن تتم إعادة توريدها من قبل المصدر الأصلي أو لحسابه .
– 2 لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تبين
أن البضائع المعنية قد انتفعت عند التصدير بنظام استرجاع المعاليم الديوانية عند التصدير أو
توقيف أو طرح الأداءات الداخلية عند التصدير .
– 3 تضبط حالات وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر
التوريد البضائع العائدة من الخارج التونسية منها أو التي تمّت تونستها وذلك شريطة :
أ - التثبت من قبل مصالح الديوانة أن هذه البضائع هي نفسها التي تم تصديرها سابقا .
ب – أنه لم تطرأ على هذه البضائع أي عملية تحويل أو غيرها عدا العمليات الضرورية
لحفظها .
ت - أن تتم إعــادة توريدهـا في أجــل لا يتعدى الثلاث سنوات ابتداء من تاريخ
تصديرها، ويمكن لمصالح الديوانة التمديد في الأجل المذكور في الحالات المبرّرة .
ث - أن تتم إعادة توريدها من قبل المصدر الأصلي أو لحسابه .
– 2 لا يمنح الإعفاء الكلي أو الجزئي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تبين
أن البضائع المعنية قد انتفعت عند التصدير بنظام استرجاع المعاليم الديوانية عند التصدير أو
توقيف أو طرح الأداءات الداخلية عند التصدير .
– 3 تضبط حالات وشروط تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون