الفصل 218
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 مع مراعاة أحكام الفصل 219 من هذه المجلّة، التحيمكن نظام ويل الفعّال من توريد بضائع مع توقيف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد قصد التحويل أو التصنيع أو إتمام الصنع وإعادة تصديرها في شكل منتجات تعويضية .
2- لتطبيق أحكام هذه المجلة يقصد بـ :
أ- عمليات التحويل : هي
- تصنيع منتوج، بما في ذلك ترآيبه وتجميعه وملاءمته مع بضائع أخرى،
- تحسين نوعية منتوج،
- إصلاح منتوج بما في ذلك إرجاعه إلى حالته الأصلية وتعديله،
ويمكن لإنجاز عمليات التحويل استعمال مواد تساهم في الحصول على المنتوج التعويضي ولا يعثر عليها في هذا المنتوج وذلك وفقا لإجراءات تضبط بقرار من وزير المالية .
ب- المنتجات التعويضية: هي كلّ المنتجات الناتجة عن عمليات التحويل .
ت- البضائع المعادلة: هي البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها والتي تستعمل مكان البضائع الموردة قصد تصنيع المنتجات التعويضية .
ث - نسبة المردودية: هي الكمية أو النسبة المائوية للمنتجات التعويضية المتحصّل عليها إثر عملية تحويل لكمية محددة من بضائع موردة
2- لتطبيق أحكام هذه المجلة يقصد بـ :
أ- عمليات التحويل : هي
- تصنيع منتوج، بما في ذلك ترآيبه وتجميعه وملاءمته مع بضائع أخرى،
- تحسين نوعية منتوج،
- إصلاح منتوج بما في ذلك إرجاعه إلى حالته الأصلية وتعديله،
ويمكن لإنجاز عمليات التحويل استعمال مواد تساهم في الحصول على المنتوج التعويضي ولا يعثر عليها في هذا المنتوج وذلك وفقا لإجراءات تضبط بقرار من وزير المالية .
ب- المنتجات التعويضية: هي كلّ المنتجات الناتجة عن عمليات التحويل .
ت- البضائع المعادلة: هي البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها والتي تستعمل مكان البضائع الموردة قصد تصنيع المنتجات التعويضية .
ث - نسبة المردودية: هي الكمية أو النسبة المائوية للمنتجات التعويضية المتحصّل عليها إثر عملية تحويل لكمية محددة من بضائع موردة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون