الفصل 61
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لأعوان الديوانة عند توفر قرائن تتعلق بارتكاب الجنح الديوانية المشار إليها بالفصول من 386 إلى 399 من هذه المجلة القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجنح لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية وبعد الحصول على إذن الجمهورية المختصّ ترابيا . يمكن لأعوان الديوانة عند البحث عن بضائع تم بالاقتفاء أثرها نظر منذ اجتيازها الحـدود الداخليـة للنطاق الديواني ووقـع إدخالها بمحل أو بناية القيام بزيارات وتفتيشات داخل المحلات التي يمكن أن توجد بها البضائع والوثائق المتعلقة بتلك الجنح لمعاينة المخالفات المرتكبة والكشف عن الحجج المثبتة لها، وذلك وفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية . يمكن لأعوان الديوانة حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجنحة أو تحمل على الظن بارتكاب ديوانية. ويحرر عند إجراء كل زيارة للمحل على معنى هذا الفصل محضر طبقا لأحكام الفصول 301 و307 و311 من هذه المجلة يتضمن سير العملية والمعاينات المادية التي تم إجراؤها ووصفا مفصلا للمحجوز . ويتم تسليم نسخة من المحضر ومن قائمة البضائع المحجوزة لشاغل المحل أو من ينوبه مقابل وصل تسليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون