الفصل 312
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ تعتمـد المحـاضر الديوانيّة المحـرّرة من قبل عوني ديوانـة أو عونين من بين
الأعـوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 301 من هذه المجلة إلى حين رميها بالزور
بخصوص صحّة المعاينات الماديّة المبيّنة بها .
2 ـ تعتبر الاعترافات والتصريحات المسجّلة بالمحاضر المذكورة صحيحة وصادقة ما
لم يقع إثبات عكس ذلك
الأعـوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 301 من هذه المجلة إلى حين رميها بالزور
بخصوص صحّة المعاينات الماديّة المبيّنة بها .
2 ـ تعتبر الاعترافات والتصريحات المسجّلة بالمحاضر المذكورة صحيحة وصادقة ما
لم يقع إثبات عكس ذلك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون