الفصل 220
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمنح التحنظام ويل الفعال من قبل مصالح الديوانة بناء على مطلب في الغرض من
المعني بالأمر، وذلك في الحالة التي يساهم فيها نظام التحويل الفعال في النهوض بالتصدير
دون المساس بالمصالح الأساسية للمنتجين داخل البلاد التونسية .
2- يمنح الترخيص حسب الشروط التالية :
أ ) أن يكون شخصا مقيما بالبلاد التونسية .
ب) أن تتوفر لديه المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز عمليات التحويل المزمع
القيام بها أو أن يثبت أنه آلّف شخصا آخر تتوفر لديه هذه المعدات والتجهيزات .
3- مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة 2( ) النقطة "أ" من الفصل ،218
لا يمنح نظام التحويل الفعال إلا إذا كان بإمكان مصالح الديوانة :
- التعرف على البضائع الموردة في المنتجات التعويضية .
- أو التثبت من توفر الشروط الخاصة بالبضائع المعادلة في الحالة المنصوص عليها
بالفصل 219
المعني بالأمر، وذلك في الحالة التي يساهم فيها نظام التحويل الفعال في النهوض بالتصدير
دون المساس بالمصالح الأساسية للمنتجين داخل البلاد التونسية .
2- يمنح الترخيص حسب الشروط التالية :
أ ) أن يكون شخصا مقيما بالبلاد التونسية .
ب) أن تتوفر لديه المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز عمليات التحويل المزمع
القيام بها أو أن يثبت أنه آلّف شخصا آخر تتوفر لديه هذه المعدات والتجهيزات .
3- مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة 2( ) النقطة "أ" من الفصل ،218
لا يمنح نظام التحويل الفعال إلا إذا كان بإمكان مصالح الديوانة :
- التعرف على البضائع الموردة في المنتجات التعويضية .
- أو التثبت من توفر الشروط الخاصة بالبضائع المعادلة في الحالة المنصوص عليها
بالفصل 219
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون