الفصل 69
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يجب علـى قائد السفينة أن يودع بمكتب الديوانة خـلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لوصول السفينة إلى لميناءا ما يلي:
أ - بعنوان تصريح موجز:
- بيان الحمولة مصحوبا عند الاقتضاء بترجمته الرسمية. - القائمات الخاصّة بالمؤن وبأمتعة أفراد طاقم السفينة .
ب - وثائق إيجـار السفينـة أو وثائق الشحن وكذلك رسـوم وغيرها مـن الوثائق التي يمكن أن تطالب بها إدارة الديوانـة قصد تطبيق التدابير الديوانية -2 يجب أن يتم إيداع التصريح الموجز حتى إذا كانت السفينة غير مشحونة.
-3 لا يجري أجل الأربع وعشرين ساعة المنصوص عليه بالفقرة الأولى أعلاه أيام الأحد وأيام العطل.
أ - بعنوان تصريح موجز:
- بيان الحمولة مصحوبا عند الاقتضاء بترجمته الرسمية. - القائمات الخاصّة بالمؤن وبأمتعة أفراد طاقم السفينة .
ب - وثائق إيجـار السفينـة أو وثائق الشحن وكذلك رسـوم وغيرها مـن الوثائق التي يمكن أن تطالب بها إدارة الديوانـة قصد تطبيق التدابير الديوانية -2 يجب أن يتم إيداع التصريح الموجز حتى إذا كانت السفينة غير مشحونة.
-3 لا يجري أجل الأربع وعشرين ساعة المنصوص عليه بالفقرة الأولى أعلاه أيام الأحد وأيام العطل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون