الفصل 356
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر كل العقل المجراة على محصول المعاليم والأداءات التي هي تحت يد القبـاض أو تحت يد المطالبين بالأداء تجاه الإدارة باطلة ولا مفعول لها . وبقطـع النظر عن العقل المجراة، فإنّ المطالبين بالأداء ملزمون بدفع المبالغ المتخلدة بذمّتهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون