الفصل 123
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تطبق المعاليم والأداءات وغيرها من التدابير الديوانية بناء على نتائج المراقبة وعند
الاقتضاء وفقا لنتائج أعمال لجنـة المصالحـة والاختبار الديواني غير المطعون فيها أو وفقا
للأحكام القضائية التي لها حجية الأمر المقضي به .
2- إذا لم تتول مصلحة الديوانة فحص البضائع المصرح بهـا، فإنّ المعاليم والأداءات
وغيرها مـن التدابير الديوانية تطبق حسب البيانات المدرجة بالتصريح
الاقتضاء وفقا لنتائج أعمال لجنـة المصالحـة والاختبار الديواني غير المطعون فيها أو وفقا
للأحكام القضائية التي لها حجية الأمر المقضي به .
2- إذا لم تتول مصلحة الديوانة فحص البضائع المصرح بهـا، فإنّ المعاليم والأداءات
وغيرها مـن التدابير الديوانية تطبق حسب البيانات المدرجة بالتصريح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون