الفصل 229
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التصنيع المجزأ بين عدة مؤسسات تعمل كل واحدة منها تحت نظام التحويل الفعال أو بينها وبين مؤسسات أخرى تعمل تحت أحد الأنظمة التحويلية تحت مراقبة الديوانة شريطة أن تكون البضائع المناولة موجهة حصرا للتصدير . آما يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بصفة استثنائية في التصنيع المجزأ، في حالات أخرى تقتضيها الضرورة الاقتصادية، ويضبط الترخيص شروط إنجاز هذه العمليات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون