الفصل 332
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- ترفع الدعاوى الناتجة عن مخالفات وجنح ديوانيّة وقعت معاينتها بمقتضـى محضر
حجز أمام الواقع بدائرتها مكتب الديوانة أو مرآز الديوانة أو مقرّ القباضة
المالية التي حرّر فيهـا المحضر أو الكائن بدائرتها مقرّ ذي الشبهة .
- 2 تطبق قواعد الاختصاص الترابي المحددة وفق التشريع الجاري به العمل على
الحالات الأخرى
حجز أمام الواقع بدائرتها مكتب الديوانة أو مرآز الديوانة أو مقرّ القباضة
المالية التي حرّر فيهـا المحضر أو الكائن بدائرتها مقرّ ذي الشبهة .
- 2 تطبق قواعد الاختصاص الترابي المحددة وفق التشريع الجاري به العمل على
الحالات الأخرى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون